أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم لبس الأساور في اليد بغرض دفع الضرر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم لبس الأساور في اليد بغرض دفع الضرر
معلومات عن الفتوى: حكم لبس الأساور في اليد بغرض دفع الضرر
رقم الفتوى :
6813
عنوان الفتوى :
حكم لبس الأساور في اليد بغرض دفع الضرر
القسم التابعة له
:
مسائل الحلال والحرام
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
نُلاحظ أن بعض الناس يعلِّقون في رقابهم أو أيديهم أساورَ مطليَّةً ببعض الأصباغ المعيَّنة، أو خيوطًا مصنوعة من شعر بعض الحيوانات أو غيرها، ويزعم هؤلاء أنها سبب في دفع ضررٍ قد يأتي من الجانِّ أو غيرهم؛ فهل هذا عمل جائز؟ وما نصيحتُكم لهؤلاء؟
نص الجواب
الحمد لله
تعليق الأساور أو لُبسُها، وربط الخيوط من الشعر أو غيره؛ من يفعل ذلك، يعتقدُ أنَّ هذه الأشياء تمنع الضرر أو ترفع بذاتها عمَّن لبسها؛ فهذا شرك أكبر، يُخرِجُ من الملَّة؛ لأنه اعتقد في هذه الأشياء أنَّها تنفع وتدفع الضَّرر، وهذا لا يقدرُ عليه أحدٌ إلا الله سبحانه.
وإن كان يعتقد أنَّ الله هو النَّافعُ، وهو الذي يدفعُ الضَّرر، إنما هذه الأشياء أسباب فقط؛ فهذا محرَّمٌ وشركٌ أصغر يجرُّ إلى الشرك الأكبر؛ لأنه اعتقد السببيَّة فيما لم يجعلهُ الله سببًا للشِّفاء؛ لأنَّ هذه الأشياء ليست أسبابًا، والله جعل أسباب الشِّفاء في الأدوية النافعة المباحة والرُّقى الشرعيَّة، وهذه ليست منها.
وقد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بابًا في "كتاب التوحيد" في هذا الموضوع، فقال: "باب: مِن الشِّرك لُبسُ الحَلقةِ والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعهِ"، أورد فيه أدلةً؛ منها:
حديث عمران بن حصين رضي الله عنه؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رأي رجلاً، في يده حلقةٌ من صُفر، فقال: "ما هذه ؟". قال: من الواهنةِ. قال: "انزعها؛ فإنها لا تزيدُكَ إلا وَهنًا؛ فإنك لو متَّ وهي عليكَ؛ ما أفلحتَ أبدًا".
رواه أحمد بسند لا بأس به [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (4/445) من حديث عمران بن حصين.]، وصحَّحه ابن حِبَّان والحاكم [انظر: "مستدرك الحاكم" (4/216).]، وأقرَّه الذهبي.
ولابن أبي حاتم عن حذيفة؛ أنه رأى رجلاً في يده خيطٌ من الحمَّى (أي: لدفع الحمَّى)، فقطعه [عزى الشيخ صالح آل الشيخ سند هذا الأثر إلى "تفسير ابن أبي حاتم" (4/146 – النسخة المغربية)؛ كما في "الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيد" لصالح بن عبد الله العصيمي (ص40).]، وتلا قوله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ} [يوسف: 106.].
وإن كان يعتقدُ أنَّ هذا يدفعُ شرَّ الجنِّ؛ فالجنُّ لا يدفعُ شرَّهم إلا الله سبحانه؛ قال تعالى: {وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [الأعراف: 200.].
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: